العلامة الحلي

50

مختلف الشيعة

السلام - : رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل جاهلا أو عالما ما عليه في ذلك وكيف ينبغي له أن يصنع ؟ فكتب : يعيده ( 1 ) . ولا استبعاد في استحباب إعادة الفرض لأجل النفل ، كما في الصلاة المكتوبة إذا دخل المصلي فيها بغير أدان ولا إقامة فإنه يستحب له إعادتها . مسألة : قال ابن أبي عقيل ( 2 ) : غسل الإحرام فرض واجب ، والمشهور الاستحباب . لنا : الأصل براءة الذمة ، وقد سبق البحث في ذلك . مسألة : قال ابن أبي عقيل ( 3 ) : ثم يحرم من دبر صلاة مكتوبة أو نافلة ، فإن كان وقت صلاة مكتوبة صلى ركعتين ثم أحرم بعد التسليم ، وهو يشعر بتقديم الفريضة على نافلة الإحرام ، وإيقاع الإحرام تبعا لها . والمفيد ( 4 ) - رحمه الله - قدم نافلة الإحرام ، ثم أتبعها بالفريضة ، ثم أتبعها بالإحرام . مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا أحرم مبهما ولم ينو لا حجا ولا عمرة كان مخيرا بين الحج والعمرة أيهما شاء فعل إذا كان في أشهر الحج ، وإن كان في غيرها لم ينعقد إحرامه إلا بالعمرة ، وإن أحرم وقال : إحراما كإحرام فلان فإن علم بماذا أحرم فلان من حج أو عمرة قران أو إفراد أو تمتع عمل عليه ، وإن لم يعلم ذلك بأن يهلك فلان فليتمتع احتياطا للحج والعمرة ، وإنما قلنا : بجوازه ، لإحرام أمير المؤمنين - عليه السلام - حين جاء من اليمن وقال : إهلالا كاهلال نبيك ، وأجازه النبي - صلى الله عليه وآله - إن بان له أن فلانا ما أحرم

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 78 ح 260 ، وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب الإحرام ح 1 ج 8 ص 28 . ( 2 ) لم نعثر على كتابه . ( 3 ) لم نعثر على كتابه . ( 4 ) المقنعة : ص 396 .